الشيخ المنتظري
496
الأحكام الشرعية
من حين غصبها إلى الوقت الذي وافق فيه صاحب الأرض . مسألة 2762 : إذا تلف الشئ الذي غصبه ، فإن كان من نوع البقر والغنم الذي لا تكون أفراده بعضها مثل بعضها بل تتفاوت قيمتها عادة بسبب اختلاف خصوصياتها ، يجب أن يدفع قيمته . وإن تفاوتت قيمته السوقية ، فالأحوط وجوبا أن يعطي قيمته في اليوم الذي يدفعها فيه . والأحوط أن يدفع أعلى قيمة من يوم غصبه إلى يوم دفع قيمته . مسألة 2763 : إذا كان الشئ الذي غصبه وتلف مثل الحنطة والشعير الذي لا فرق عادة بين قيمة أفراده ، يجب أن يدفع مثل الشئ الذي غصبه . ولكن يجب أن تكون خصوصيات ما يدفع مثل الشئ الذي غصبه وتلف . مسألة 2764 : إذا غصب الشئ الذي تتفاوت قيمة أفراده كالغنم ، وتلف ، فإن لم تتفاوت قيمته السوقية خلال مدة الغصب ، لكنه نمى عنده مثلا وسمن ، يجب أن يدفع قيمة النمو الذي تلف . مسألة 2765 : إذا غصب شيئا وغصبه منه شخص آخر وتلف ، يحق لصاحب المال أن يأخذ العوض من أي منهما ، أو يطالب كل واحد منهما بمقدار من العوض . وإذا أخذ العوض من الغاصب الأول ، يجوز للغاصب الأول أن يطالب الغاصب الثاني . أما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني ، فلا يجوز له أن يطالب الأول بما أعطي . وإذا كان الغاصب الثاني أعاد الشئ المغصوب إلى الغاصب الأول وتلف عنده فلا يجوز للغاصب الأول أن يطالب الثاني . مسألة 2766 : إذا كان الشئ الذي يبيعه لا توجد فيه بعض شروط المعاملة ، مثلا الشئ الذي يجب أن يبيعوه ويشتروه بالوزن يتعامل به بدون وزن ، فالمعاملة باطلة وإذا كان البائع والمشتري راضيين بقطع النظر عن المعاملة أن يتصرف كل منهما بمال الآخر فلا إشكال في ذلك . وإلا فما أخذه كل منهما من الآخر مثل المال المغصوب ، ويجب إعادته إلى صاحبه . وإذا تلف مال كل منهما عند الآخر يجب أن